سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
330
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
و فيه بحث ، لأن ما هنا تحتمل المصدرية و النكرة المثبتة تحتمل الجنسية فيلحق الأول بالثاني و الثاني بالأول ، و لا شبهة فيه عند قصده و إنما الشك مع إطلاقه ، لأنه حينئذ مشترك فلا يخص بأحد معانيه بدون القرينة ، إلا أن يدعى وجودها فيما ادعوه من الأفراد ، و غير بعيد ظهور الفرد المدعى و إن احتمل خلافه و هو مرجح ، مع أن في دلالة الجنسية على تقدير إرادتها ، أو دلالتها على العموم نظر ، لأنه صالح للقليل و الكثير . تحقيق مرحوم شارح شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : آنچه تا به اينجا نقل گرديد منتهاى تقرير و بيانى بود كه در فرق بين دو عبارت يعنى اوّل ما يملكه و اوّل مملوك گفته شد و همچنين نسبت به اوّل ما تلده و اوّل مولود ولى معذلك كلّه جاى بحث و صحبت باقى است يعنى مىتوان گفت ممكنست عموم را در عبارت اوّل مملوك و اوّل مولود تقرير نمود و خصوص را در اوّل ما يملكه و اوّل ما تلده به عكس آنچه تقرير گشت و شرح آن چنين است : در دو عبارت : اوّل ما يملكه و اوّل ما تلده كلمه [ ما ] احتمالا مصدريّه ممكنست فرض شود نه موصوله تا از الفاظ عموم باشد قهرا معناى دو عبارت اوّل تملك و اوّل ولادت مىگردد و واضح است كه اين معنا عام نيست و در مقابل دو عبارت ديگر يعنى اوّل مملوك و اوّل مولود چون كلمه [ مملوك ] و [ مولود ] نكرهاى است كه در سياق اثبات واقع شده ممكنست مقصود از آن جنس باشد و معناى جنس با عموم نيز سازش دارد در نتيجه معناى اوّل كه عموم باشد ملحق به مثال دوّم يعنى اوّل مملوك و اوّل مولود شده و